محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي
263
الفوائد المدنية والشواهد المكية
الفصل الرابع في إبطال القسمة المذكورة ( 1 ) وقد تقدّمت الوجوه الدالّة عليه ، ونزيدك بياناً ، فنقول : يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسّك في مسألة مختلف فيها بنصّ صحيح صريح خال عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو بلغ ولم يطّلع على صحّته ، ولا يجوز له أن يتركه ويعمل بظنّ صاحب الملكة المبنيّ على البراءة الأصلية أو استصحاب أو عموم أو إطلاق * . * * *
--> ( 1 ) كأنّه أشار بذلك إلى انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد .